الفصل 685
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل أمر بالتحويل لا يتم بموجبه تحميل حساب الأمر بالدين الذي يقابله في أول يوم عمل يلي تقديمه على الأكثر لا يكون نافذ المفعول في الجزء مع المبلغ الذي لم يدفع ويرجع لمن قدمه مقابل توصيل منه. وإذا اتفق الطرفان على اشتراط أجل أطول فإن الأمر بالتحويل الذي لم يحصل تنفيذه يضاف إلى الأوامر الواردة في الأيام التالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون