الفصل 686
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الدين الذي صدر للوفاء به أمر بالتحويل يبقى قائما بجميع ضماناته وتوابعه إلى الوقت الذي يتم فيه بالفعل توفر المبلغ المحرر فيه الأمر بالتحويل لحساب المستفيد ضمن ما له من ديون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون