الفصل 682
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز اشتراط أن الأوامر بالتحويل لا ينبغي توجيهها مباشرة إلى البنك بل يجب تقديمها إليه من ذات المستفيد.
كما يجوز اشتراط بقاء بعض التحويلات خارجة عن التقييدات بمجرد الاتصال بالأوامر الصادرة مباشرة عن صاحبها أو تقديم الأذون بالتحويل من المستفيدين على أن يتم تقديمها في آخر اليوم مع جميع أوامر التحويل التي من صنفها الواردة في أثناء اليوم نفسه.
كما يجوز اشتراط بقاء بعض التحويلات خارجة عن التقييدات بمجرد الاتصال بالأوامر الصادرة مباشرة عن صاحبها أو تقديم الأذون بالتحويل من المستفيدين على أن يتم تقديمها في آخر اليوم مع جميع أوامر التحويل التي من صنفها الواردة في أثناء اليوم نفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون