الفصل 683
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للبنك إذا لم يكن لديه الرصيد الكافي أن يرفض أوامر التحويل الموجهة من الأمر مباشرة بشرط أن يحيطه علما بدون تريث بهذا الرفض. إذا كان الأمر بالتحويل قد قدمه المستفيد فإنه يحصل تزويد المستفيد بمبلغ الرصيد الجزئي إلا إذا رفضه ويجب التنصيص في صيغة الأمر بالتحويل على دفع الجزء المتوفر من الرصيد أو على رفض المستفيد.
وفي حالة رفض الأمر بالتحويل أو الامتناع عن قبض الرصيد على الصورة المبينة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل فلا يتسلط أي حبس على الرصيد الجزئي.
وفي حالة رفض الأمر بالتحويل أو الامتناع عن قبض الرصيد على الصورة المبينة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل فلا يتسلط أي حبس على الرصيد الجزئي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون