الفصل 681
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المستفيد بالتحويل يصبح مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله في الوقت الذي يجري فيه البنك تحميل حساب الأمر بالدين.
يجوز الرجوع في الأمر بالتحويل إلى حد ذلك الوقت. غير أنه إذا صدر أمر بالتحويل في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 682 الأتي ذكره فيترتب عليه التنازل نهائيا عن منحة الرجوع فيه ذلك مع الاحتفاظ بالأحكام التي تضمنها الفصل 687 المذكور بعده.
يجوز الرجوع في الأمر بالتحويل إلى حد ذلك الوقت. غير أنه إذا صدر أمر بالتحويل في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 682 الأتي ذكره فيترتب عليه التنازل نهائيا عن منحة الرجوع فيه ذلك مع الاحتفاظ بالأحكام التي تضمنها الفصل 687 المذكور بعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون