الفصل 679
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون ثمة تحويل على عين المكان إذا كان الحساب الذي يترتب عليه الدين والحساب الذي يوفر له الدين مفتوحين ببنك واحد.
ويكون ثمة تحويل متنقل إذا كان الحساب الذي يترتب عليه الدين والحساب الذي يوفر له الدين مفتوحين بفرعين مختلفين لصيرفي واحد أو بنكين مختلفين. وكل معارضة من أجنبي تلقاء المستفيد في المبلغ المأذون إجراء تحويل متنقل عليه يجب صدور الإعلام به إلى الفرع أو البنك الذي يكون لديه حساب هذا المستفيد.
ويكون ثمة تحويل متنقل إذا كان الحساب الذي يترتب عليه الدين والحساب الذي يوفر له الدين مفتوحين بفرعين مختلفين لصيرفي واحد أو بنكين مختلفين. وكل معارضة من أجنبي تلقاء المستفيد في المبلغ المأذون إجراء تحويل متنقل عليه يجب صدور الإعلام به إلى الفرع أو البنك الذي يكون لديه حساب هذا المستفيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون