الفصل 680
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الأمر بالتحويل صحيحا سواء أكان مختصا بمبالغ حصل تقييدها بحساب الأمر أم بالمبالغ التي يجب أن تقيد به في أجل سبق الاتفاق عليه مع البنك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون