الفصل 677
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للبنك فتح حسابات جماعية بالتضامن بين أصحابها أو بدونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون