Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
التحويل هو عملية مصرفية يتم بمقتضاها إنقاص حساب لأمر عن أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يؤول إلى تقييده في حساب آخر بالإضافة إلى ما ترتب له من ديون.
وتحقق هذه العملية :
1) إنجاز نقل المبالغ النقدية بين شخصين متمايزين لكل منهما حساب خاص به لدى صيرفي واحد أو لدى صيرفيين مختلفين.
2) إنجاز نقل المبالغ النقدية بين حسابين مختلفين يكون قد فتحهما شخص واحد لخاصة نفسه لدى صيرفي واحد أو صيرفيين مختلفين.
ويضبط اتفاق الطرفين شروط صدور الأوامر بالتحويل لكن يحجر التحويل للحامل.
إذا صدر تفويض للمستفيد من التحويل بتقييد مبلغه بالإضافة إلى حساب شخص آخر يضمن ما ترتب له من ديون فيجب حتما ذكر اسمه في صيغة الأمر بالتحويل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟