الفصل 678
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
التحويل هو عملية مصرفية يتم بمقتضاها إنقاص حساب لأمر عن أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يؤول إلى تقييده في حساب آخر بالإضافة إلى ما ترتب له من ديون.
وتحقق هذه العملية :
1) إنجاز نقل المبالغ النقدية بين شخصين متمايزين لكل منهما حساب خاص به لدى صيرفي واحد أو لدى صيرفيين مختلفين.
2) إنجاز نقل المبالغ النقدية بين حسابين مختلفين يكون قد فتحهما شخص واحد لخاصة نفسه لدى صيرفي واحد أو صيرفيين مختلفين.
ويضبط اتفاق الطرفين شروط صدور الأوامر بالتحويل لكن يحجر التحويل للحامل.
إذا صدر تفويض للمستفيد من التحويل بتقييد مبلغه بالإضافة إلى حساب شخص آخر يضمن ما ترتب له من ديون فيجب حتما ذكر اسمه في صيغة الأمر بالتحويل
وتحقق هذه العملية :
1) إنجاز نقل المبالغ النقدية بين شخصين متمايزين لكل منهما حساب خاص به لدى صيرفي واحد أو لدى صيرفيين مختلفين.
2) إنجاز نقل المبالغ النقدية بين حسابين مختلفين يكون قد فتحهما شخص واحد لخاصة نفسه لدى صيرفي واحد أو صيرفيين مختلفين.
ويضبط اتفاق الطرفين شروط صدور الأوامر بالتحويل لكن يحجر التحويل للحامل.
إذا صدر تفويض للمستفيد من التحويل بتقييد مبلغه بالإضافة إلى حساب شخص آخر يضمن ما ترتب له من ديون فيجب حتما ذكر اسمه في صيغة الأمر بالتحويل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون