الفصل 670
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن العقد الذي يقتضي إيداع مبالغ نقدية يصبح البنك بموجبه مالكا لها وملزما بردها حسب القواعد المبينة فيما يلي
تعتبر مسلمة على سبيل الوديعة مهما كانت الطريقة التي تم بها هذا التسلم جميع المبالغ التي يتلقاها البنك سواء بشرط ترتيب فائض عليها أو بدونه من كل شخص يلتمس منه البنك إيداعها لديه أو بطلب من المودع نفسه ويكون للبنك حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني على أن يحقق للمودع جريان التعامل على خزائنه خصوصا لمباشرة دفع ما يتلقاه عنه من الأوامر المتضمنة للتصرف بقدر ما له من النقود المودعة سواء مقابل شيكات أو أذون بالتحويل أو بإحدى الكيفيات الأخرى التي تتم لفائدته أو لفائدة غيره من الأشخاص أو لتولي قبض جميع المبالغ التي يتسلمها البنك لحساب المودع بالاتفاق معه أو على ما جرى به العرف لضمها إلى النقود المودعة.
ويسري هذا الحكم المتعلق بالنقود المسلمة على سبيل الوديعة على المبالغ النقدية التي يسلم البنك في مقابلها سندا أو إذنا في قبضها لأجل سواء أكان مرافقا بوثيقة للفوائض أم لا.
تعتبر مسلمة على سبيل الوديعة مهما كانت الطريقة التي تم بها هذا التسلم جميع المبالغ التي يتلقاها البنك سواء بشرط ترتيب فائض عليها أو بدونه من كل شخص يلتمس منه البنك إيداعها لديه أو بطلب من المودع نفسه ويكون للبنك حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني على أن يحقق للمودع جريان التعامل على خزائنه خصوصا لمباشرة دفع ما يتلقاه عنه من الأوامر المتضمنة للتصرف بقدر ما له من النقود المودعة سواء مقابل شيكات أو أذون بالتحويل أو بإحدى الكيفيات الأخرى التي تتم لفائدته أو لفائدة غيره من الأشخاص أو لتولي قبض جميع المبالغ التي يتسلمها البنك لحساب المودع بالاتفاق معه أو على ما جرى به العرف لضمها إلى النقود المودعة.
ويسري هذا الحكم المتعلق بالنقود المسلمة على سبيل الوديعة على المبالغ النقدية التي يسلم البنك في مقابلها سندا أو إذنا في قبضها لأجل سواء أكان مرافقا بوثيقة للفوائض أم لا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون