Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن العقد الذي يقتضي إيداع مبالغ نقدية يصبح البنك بموجبه مالكا لها وملزما بردها حسب القواعد المبينة فيما يلي
تعتبر مسلمة على سبيل الوديعة مهما كانت الطريقة التي تم بها هذا التسلم جميع المبالغ التي يتلقاها البنك سواء بشرط ترتيب فائض عليها أو بدونه من كل شخص يلتمس منه البنك إيداعها لديه أو بطلب من المودع نفسه ويكون للبنك حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني على أن يحقق للمودع جريان التعامل على خزائنه خصوصا لمباشرة دفع ما يتلقاه عنه من الأوامر المتضمنة للتصرف بقدر ما له من النقود المودعة سواء مقابل شيكات أو أذون بالتحويل أو بإحدى الكيفيات الأخرى التي تتم لفائدته أو لفائدة غيره من الأشخاص أو لتولي قبض جميع المبالغ التي يتسلمها البنك لحساب المودع بالاتفاق معه أو على ما جرى به العرف لضمها إلى النقود المودعة.
ويسري هذا الحكم المتعلق بالنقود المسلمة على سبيل الوديعة على المبالغ النقدية التي يسلم البنك في مقابلها سندا أو إذنا في قبضها لأجل سواء أكان مرافقا بوثيقة للفوائض أم لا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟