الفصل 671
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل بمقتضى الوديعة المشار إليه فيما سبق مسك حساب يقيد فيه البنك جميع العمليات التي يباشرها مع المودع نفسه أو مع غيره لحسابه ويكون هذا الحساب موزعا على فصلين أحدهما فيما له والآخر فيما عليه قبل البنك.
ولا تدرج في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على بقائها خارجة عنه.
ولا تدرج في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على بقائها خارجة عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون