الفصل 669
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون باطلة ولا نفاذ لها جميع الشروط الواردة بالعقد إذا كانت مخالفة :
1) لأحكام الفصول 629 . 635 (الفقرة الثالثة منه) و 638 (الفقرة الأولى منه) و641 (الصورة الأولى منـه) و 642 و 644 و 645 . 646 و 652 و 656668., 667, 666, 663,
2) ولأحكام الفصول 640 و 649 و 653 و 655 و 660 و662 إلا إذا كانت الشروط منعقدة في حدود الفصول 643 . 650 و 657 و 664.
1) لأحكام الفصول 629 . 635 (الفقرة الثالثة منه) و 638 (الفقرة الأولى منه) و641 (الصورة الأولى منـه) و 642 و 644 و 645 . 646 و 652 و 656668., 667, 666, 663,
2) ولأحكام الفصول 640 و 649 و 653 و 655 و 660 و662 إلا إذا كانت الشروط منعقدة في حدود الفصول 643 . 650 و 657 و 664.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون