الفصل 668
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة سقوط الحق في المطالبة بفوات الأجل المشار إليه بالفصول 646 . 652 . 666 لا يجوز للدائن أن يتمسك بحقه للقيام بدعوى حتى بدعوى معارضة لدعوى أصلية أقيمت عليه أو استعمال هذا الحق ضد موجهة عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون