الفصل 665
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمسافر القيام مباشرة على الناقل بدعوى تعويض الحاصل له بسبب عدم الوفاء بعقد النقل أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه لكن بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية.
ولمتعهد النقل القيام مباشرة على المسافر بدعوى غرم الحاصل له بسبب عدم وفانه بالتزامه في النقل لكل بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية.
ولمتعهد النقل القيام مباشرة على المسافر بدعوى غرم الحاصل له بسبب عدم وفانه بالتزامه في النقل لكل بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون