الفصل 664
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات التي ينسب فيها لعميل النقل أو مستخدمه ارتكاب خطأ فاحش أو تعمد الخطأ يجوز لعميل النقل أن يشترط لكن بعلم المسافر إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة في التأخير أو الأضرار غير البدنية الحادثة للمسافر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون