الفصل 651
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لمفوض العميل القيام مباشرة على الناقل بجميع الدعاوي الناشئة عن النقل لكن بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية. ويجوز لمتعهد النقل القيام مباشرة على المفوض بدعوى غرم الحاصل له بسبب عدم تنفيذ النقل لكن بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون