الفصل 652
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل ناشئة عن نقل الأشياء أو توسط العميل في نقلها تسقط بمضي عام واحد. ويبتدئ الأجل المذكور في حالة الضياع الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الحالات الأخرى فمن تاريخ تسليمه أو عرضه على المرسل إليه.
ويجب القيام بدعوى الرجوع في ظرف شهر واحد ولا يبتدئ هذا الأجل من يوم
القيام بالدعوى على المنتفع بالضمان.
ويجب القيام بدعوى الرجوع في ظرف شهر واحد ولا يبتدئ هذا الأجل من يوم
القيام بالدعوى على المنتفع بالضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون