الفصل 648
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز إعفاء العميل من الضمان الكلي أو الجزئي من اجل عدم الوفاء بتعهداته أو الإخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو تعيب كان في الأشياء المنقولة أو عن خطأ ينسب لمفوضه أو المرسل إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون