الفصل 649
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن العميل من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها ضياعها كلا أو بعضا أو تعيبها أو التأخير في تسليمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون