الفصل 646
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا قيام على متعهد النقل من أجل التعيب أو التلف الجزئي بعد تسلم الشيء المنقول إذا لم يبادر المرسل إليه أو المرسل أو أي شخص نائب عن كليهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه بدون اعتبار أيام الأعياد الرسمية بإخبار متعهد النقل على يد عدل منفذ أو بمكتوب مضمون الوصول والاحتجاج عليه مع بيان أسبابه.
ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كانت الطريقة المتبعة لتبليغه إذا ثبت من
ورقة الإخطار بالتبليغ التي بيد متعهد النقل أنه صدر في الأجل المتقدم ذكره. وإذا طلب أحد الخصوم إجراء الاختبار المقرر بالفصل 645 قبل تسلمه الشيء المنقول أو خلال الثلاثة أيام الموالية لتسلمه فيكون طلبه بمثابة الاحتجاج نفسه بدون لزوم إلى قيامه بالإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كانت الطريقة المتبعة لتبليغه إذا ثبت من
ورقة الإخطار بالتبليغ التي بيد متعهد النقل أنه صدر في الأجل المتقدم ذكره. وإذا طلب أحد الخصوم إجراء الاختبار المقرر بالفصل 645 قبل تسلمه الشيء المنقول أو خلال الثلاثة أيام الموالية لتسلمه فيكون طلبه بمثابة الاحتجاج نفسه بدون لزوم إلى قيامه بالإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون