الفصل 647
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للعميل المتوسط في نقل الأشياء الامتياز المقرر بالفصل 603 من هذه المجلة على الأشياء المنقولة وإن لم يكن تعاقده باسمه الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون