Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كانت طبيعة الشيء توجب لفه فيكون المرسل ملزما بلفه بما يقيه من الضياع والتعيب ويدرأ عن الأشخاص والمعدات وغيرها من الأشياء المنقولة ما قد يتسبب في إلحاق بها. ويكون المرسل مسؤولا بالأضرار الحاصلة من عدم إحكام لف الأشياء المنقولة. غير أن الناقل يكون ضامنا للأضرار الحاصلة من عدم أحكام لف الأشياء المذكورة أو تركها بدون لف إذا قبل نقلها وهو عالم بعدم إحكام لفها أو إهمالها تماما.
ولا يترتب عن عدم إحكام لف الشيء المنقول تملص الناقل من الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقود نقل أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟