الفصل 635
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت طبيعة الشيء توجب لفه فيكون المرسل ملزما بلفه بما يقيه من الضياع والتعيب ويدرأ عن الأشخاص والمعدات وغيرها من الأشياء المنقولة ما قد يتسبب في إلحاق بها. ويكون المرسل مسؤولا بالأضرار الحاصلة من عدم إحكام لف الأشياء المنقولة. غير أن الناقل يكون ضامنا للأضرار الحاصلة من عدم أحكام لف الأشياء المذكورة أو تركها بدون لف إذا قبل نقلها وهو عالم بعدم إحكام لفها أو إهمالها تماما.
ولا يترتب عن عدم إحكام لف الشيء المنقول تملص الناقل من الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقود نقل أخرى.
ولا يترتب عن عدم إحكام لف الشيء المنقول تملص الناقل من الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقود نقل أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون