الفصل 636
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة نقل شيء بدون شرط بتسليمه إلى محل المرسل إليه وجب على الناقل إخطار هذا الأخير بالوقت الذي يمكن له فيه تسلمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون