الفصل 634
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت في حيازة الناقل بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يغرم له ما صرفه وما لحقه من الخسارة بسبب استردادها.
على أنه لا يجوز للمرسل أن يباشر هذا الحق.
1) إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق.
2) إذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن إحضاره.
3) إذا طلب المرسل إليه تسلم الأشياء بعد وصولها إلى المكان الموجهة إليه.
على أنه لا يجوز للمرسل أن يباشر هذا الحق.
1) إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق.
2) إذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن إحضاره.
3) إذا طلب المرسل إليه تسلم الأشياء بعد وصولها إلى المكان الموجهة إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون