الفصل 632
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف الموظفة على الأشياء المنقولة.
وإذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشياء المنقولة فيكون المرسل والمرسل إليه إن كان صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما.
وإذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشياء المنقولة فيكون المرسل والمرسل إليه إن كان صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون