الفصل 633
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المرسل أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان تسليم الأشياء المنقولة ونوعها وعددها ووزنها أو كيلها.
وعليه أن يضمن للناقل وغيره الأضرار الناشئة عن إهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها أو كفايتها.
وعليه أن يضمن للناقل وغيره الأضرار الناشئة عن إهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها أو كفايتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون