الفصل 624
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كلف السمسار من عدة أشخاص لإنجاز أمر مشترك بينهم يكونون كل واحد منهم مسؤولا له على وجه التضامن مع غيره بجميع نتائج السمسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون