الفصل 625
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
التجارة هو الشخص الذي يلتزم عادة بإعداد أو إبرام عقود البيع والشراء وبوجه عام جميع المعاملات التجارية الأخرى باسم تاجر ولحسابه الخاص لكن بدون أن يكون مرتبطا معه بعقد إجارة عمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون