Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أناب السمسار عنه شخصا آخر فعليه ضمانه : (1) إذا لم يكن له ترخيص بإنابة غيره
(2) إذا صدر له الترخيص المذكور بدون الإشارة عليه بشخص معين وكان الشخص الذي اختاره للنيابة عنه مشهورا بعجزه وعدم ملانه.
وفي كلتا الحالتين يكون السمسار ونائبه مسؤولين بالتضامن بينهما. ويجوز لمن كلف السمسار أن يطالب مباشرة الشخص الذي أقامه السمسار نائبا عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟