الفصل 622
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أناب السمسار عنه شخصا آخر فعليه ضمانه : (1) إذا لم يكن له ترخيص بإنابة غيره
(2) إذا صدر له الترخيص المذكور بدون الإشارة عليه بشخص معين وكان الشخص الذي اختاره للنيابة عنه مشهورا بعجزه وعدم ملانه.
وفي كلتا الحالتين يكون السمسار ونائبه مسؤولين بالتضامن بينهما. ويجوز لمن كلف السمسار أن يطالب مباشرة الشخص الذي أقامه السمسار نائبا عنه.
(2) إذا صدر له الترخيص المذكور بدون الإشارة عليه بشخص معين وكان الشخص الذي اختاره للنيابة عنه مشهورا بعجزه وعدم ملانه.
وفي كلتا الحالتين يكون السمسار ونائبه مسؤولين بالتضامن بينهما. ويجوز لمن كلف السمسار أن يطالب مباشرة الشخص الذي أقامه السمسار نائبا عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون