الفصل 618
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ العقد بعد إبرامه على النحو المتقدم باتفاق الطرفين أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة في القانون فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يرد ما قبضه منها كل ذلك ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ فاحش ينسب إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون