الفصل 619
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعمد السمسار أثناء قيامه بمهنته التوسط فيما لا يبيحه القانون فلا أجرة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون