Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يستحق السمسار أجرة سمسرته إلا إذا تم على يده إبرام العقد الذي توسط فيه.
وإذا كان العقد موقوفا على شرط تعليقي فلا يستحق السمسار الأجرة إلا بعد
حصول الشرط.
إذا كانت الأجرة الموعود بها السمسار مشطة بالنسبة لأهمية ما قام به من عمل فيمكن طلب الحط منها ما لم تكن هي الأجرة المشروطة بالعقد أو المدفوعة بعد إبرامه على الصورة المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا اشترط رد المصاريف التي بذلها السمسار فتكون واجبة له وإن لم يتم إبرام العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟