الفصل 617
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يستحق السمسار أجرة سمسرته إلا إذا تم على يده إبرام العقد الذي توسط فيه.
وإذا كان العقد موقوفا على شرط تعليقي فلا يستحق السمسار الأجرة إلا بعد
حصول الشرط.
إذا كانت الأجرة الموعود بها السمسار مشطة بالنسبة لأهمية ما قام به من عمل فيمكن طلب الحط منها ما لم تكن هي الأجرة المشروطة بالعقد أو المدفوعة بعد إبرامه على الصورة المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا اشترط رد المصاريف التي بذلها السمسار فتكون واجبة له وإن لم يتم إبرام العقد.
وإذا كان العقد موقوفا على شرط تعليقي فلا يستحق السمسار الأجرة إلا بعد
حصول الشرط.
إذا كانت الأجرة الموعود بها السمسار مشطة بالنسبة لأهمية ما قام به من عمل فيمكن طلب الحط منها ما لم تكن هي الأجرة المشروطة بالعقد أو المدفوعة بعد إبرامه على الصورة المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا اشترط رد المصاريف التي بذلها السمسار فتكون واجبة له وإن لم يتم إبرام العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون