الفصل 615
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يضمن السمسار قدرة المتعاقدين بواسطته على الوفاء ولا تنفيذ العقود المبرمة على يده ولا قيمة الأشياء المتعاقد عليها ولا صفتها ما لم يكن هناك تدليس أو تقصير ينسب إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون