الفصل 616
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة زيادة على أجرته ضمن الوفاء بالعقد هو ومن كلفه ضمان الخيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون