الفصل 611
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على السمسار ضمان ما تسلمه من الأمتعة والأشياء والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالمعاملات الجارية على يده ما لم يثبت ضياعها أو تعييبها بأمر طارئ أو بقوة قاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون