الفصل 612
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع البيع بمقتضى نموذج فعلى السمسار حفظه إلى أن تقبل البضاعة قبولا نهائيا أو تنتهي فيها الأعمال إلا إذا أعفاه الفريقان من هذا الواجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون