الفصل 610
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
وعلى السمسار وإن كان مستخدما لأحد الطرفين أن يشخص لهما القضايا بإحكام ودقة وصدق وأن يعلمهما بجميع الأحوال المتعلقة بالقضية ويكون مسؤولا لكليهما بما ينشأ عن تدليسه وخطئه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون