الفصل 608
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ضمن العميل الوفاء بالموجبات المترتبة على الأشخاص الذين عاقدهم وجب عليه هذا الضمان بالتضامن مع هؤلاء لأجل تنفيذ ما لزمهم. على أن هذا الضمان يجوز الاتفاق على حصر نتائجه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون