الفصل 605
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أناب العميل عنه عميلا آخر فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه بالفصلين 603 و 604 المذكورين أعلاه إلا فيما يختص بالمبالغ التي قد تكون واجبة له على من صدر منه التفويض أولا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون