Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أناب العميل عنه عميلا آخر فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه بالفصلين 603 و 604 المذكورين أعلاه إلا فيما يختص بالمبالغ التي قد تكون واجبة له على من صدر منه التفويض أولا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟