الفصل 606
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يحق للعميل أن ينتصب خصما لمفوضه إلا بإذنه الصريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون