الفصل 600
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع الحالات لا يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما على إلا متى سلم له أو إلى شخص آخر الشيء المرهون المتفق عليه ولم يخرج عن حيازة أحدهما.
ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو القمرق أو في مستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها أو غيرهما من مستندات النقل المماثلة.
ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو القمرق أو في مستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها أو غيرهما من مستندات النقل المماثلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون