Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في جميع الحالات لا يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما على إلا متى سلم له أو إلى شخص آخر الشيء المرهون المتفق عليه ولم يخرج عن حيازة أحدهما.
ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو القمرق أو في مستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها أو غيرهما من مستندات النقل المماثلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟