الفصل 601
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الوساطة هو توكيل تاجر على أن يتعاقد مع غيره باسمه الخاص ولكن لحساب موكله أي مفوضه في هذا التعامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون