الفصل 599
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رهن تاجر أو غيره شيئا لضمان عمل من الأعمال التجارية فيثبت بالنسبة للمتعاقدين وغيرهما بالطرق المقررة بالفصل 598 من هذه
المجلة.
والسندات المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتظهيرها إذا كان مستوفيا للشروط
المقررة قانونا ومذكورا به أن تلك السندات سلمت على وجه الضمان. أما سندات الأسهم وحصص الأنصباء والرقاع الاسمية التابعة لشركات تجارية أو مدنية والتي لا يحصل نقلها إلا بعد تضمينها بدفاتر الشركة وكذلك التقاليد الاسمية المضمنة بالسجل الكبير للدين العمومي فيثبت رهنها أيضا بنقلها على وجه الضمان على أن يذكر هذا النقل بالدفاتر المذكورة. ويبقى العمل جاريا بأحكام الفصل 1561 من مجلة الالتزامات والعقود فيما يختص بالديون الأخرى.
ويكون للدائن المرتهن الحق في استيفاء قيمة الأوراق التجارية المرهونة.
المجلة.
والسندات المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتظهيرها إذا كان مستوفيا للشروط
المقررة قانونا ومذكورا به أن تلك السندات سلمت على وجه الضمان. أما سندات الأسهم وحصص الأنصباء والرقاع الاسمية التابعة لشركات تجارية أو مدنية والتي لا يحصل نقلها إلا بعد تضمينها بدفاتر الشركة وكذلك التقاليد الاسمية المضمنة بالسجل الكبير للدين العمومي فيثبت رهنها أيضا بنقلها على وجه الضمان على أن يذكر هذا النقل بالدفاتر المذكورة. ويبقى العمل جاريا بأحكام الفصل 1561 من مجلة الالتزامات والعقود فيما يختص بالديون الأخرى.
ويكون للدائن المرتهن الحق في استيفاء قيمة الأوراق التجارية المرهونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون