الفصل 598
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون إثبات العقود التجارية :
1) بحجة رسمية
2) بكتب بخط اليد
3) بجدول يسلمه أو تقييد يثبته أمين الصرافة أو سمسار الأوراق المالية موقع
من المتعاقدين كما يوجبه القانون
4) بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول
5) بالرسائل
6) بدفاتر المتعاقدين
7) ببيئة الشهود وبالقرائن إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.
كل ذلك مع اعتبار الاستثناءات المقررة في القانون
1) بحجة رسمية
2) بكتب بخط اليد
3) بجدول يسلمه أو تقييد يثبته أمين الصرافة أو سمسار الأوراق المالية موقع
من المتعاقدين كما يوجبه القانون
4) بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول
5) بالرسائل
6) بدفاتر المتعاقدين
7) ببيئة الشهود وبالقرائن إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.
كل ذلك مع اعتبار الاستثناءات المقررة في القانون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون