الفصل 594
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب مراقب الحسابات بنفس المالية المنصوص عليها بالفصل المتقدم إذا لم يقم بالإشعار مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون