Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 475 من هذه المجلة أو ممثله القانوني يمتنع عن القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 479 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟