الفصل 595
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 475 من هذه المجلة أو ممثله القانوني يمتنع عن القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 479 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون