الفصل 593
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يتعمد عدم الإشعار طبق أحكام الفصل 419 من هذه المجلة أو يتعمد عدم تقديم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 أو بالفصل 435 من هذه المجلة دون سبب جدي
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين
- كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد افتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على انطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ،
- كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.
- صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين
- كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد افتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على انطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ،
- كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.
- صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون