الفصل 587
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز القيام بدعاوى في المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة وذلك أثناء سير إجراءات التسوية أو الفلسة أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لختمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون