الفصل 588
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق للدائنين أو لأمين الفلسة أن يطلبوا تحميل توقف المؤسسة عن دفع ديونها جزئيا على كل من أقرضها أو جدد لها أجلا مع علمه بأنها متوقفة عن الدفع على معنى أحكام العنوان الثاني من هذا الكتاب وبأن من شأن ذلك أن يزيد في تعكير وضعها ويحول دون إنقاذها وخصوصا إذا كانت تلك مهلكة أو أدت إلى المحافظة على المؤسسة بصفة مصطنعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون