Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بعد بيع العقارات وإجراءات التسوية النهائية على الترتيب بين الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار فلا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب رتبته لاستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما ينوبه في المحاصة من توزيع أثمانها إلا بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع الدائنين العاديين. على أن المبالغ المطروحة على هذا الوجه لا تبقى للدائنين المرتهنين للعقار بل ترجع للدائنين العاديين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟