الفصل 582
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بعد بيع العقارات وإجراءات التسوية النهائية على الترتيب بين الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار فلا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب رتبته لاستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما ينوبه في المحاصة من توزيع أثمانها إلا بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع الدائنين العاديين. على أن المبالغ المطروحة على هذا الوجه لا تبقى للدائنين المرتهنين للعقار بل ترجع للدائنين العاديين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون